الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
560
أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )
( مسألة 4 ) : يشترط في وجوب النفقة على القريب قدرة المنفق على نفقته بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته لو كانت له زوجة دائمة . فلو حصل عنده قدر كفاية نفسه خاصّة اقتصر على نفسه ، ولو فضل منه شيء وكانت له زوجة فلزوجته ، ولو فضل شيء فللأبوين والأولاد . اشتراط قدرة المنفق على نفقة نفسه وزوجته اشتراط قدرة المنفق على نفقة نفسه وزوجته أقول : هذه المسألة تكرار لما سبق في المسألة العشرين من الفصل السابق . وكأنّه كرّرها مقدّمة لبيان المسائل الآتية : الخامسة ، والسادسة ، والسابعة من هذا الفصل ، ولكن كان ينبغي بالمصنّف قدس سره أن يقول : « قد عرفت أنّه يشترط . . . » . وعلى كلّ حال : يدلّ عليه أمور : الأوّل : الإجماع ، وإرساله إرسال المسلّمات ؛ قال في « الرياض » : « واشتراطه » أي الفقر « كاشتراط اليسار في المنفِق ، موضع وفاق ، كما يظهر من كلام الجماعة » « 1 » . وقال في « كشف اللثام » : « يشترط في المنفق اليسار اتّفاقاً » « 2 » . الثاني : النهي عن إلقاء النفس في التهلكة إذا كان صرف النفقة على غيره ، سبباً لهلاك نفسه . الثالث : قاعدة نفي العسر والحرج ؛ فإنّ المقام من مصاديقها قطعاً . الرابع : انصراف أدلّة الوجوب عن هذا الفرض ، كما هو ظاهر . * * *
--> ( 1 ) . رياض المسائل 10 : 544 . ( 2 ) . كشف اللثام 7 : 596 .